هل تؤثر “غرامة الكمامة” على السجل العدلي للمخالف؟

أثار المرسوم المتعلق بأداء غرامة تصالحية، بسبب عدم ارتداء الكمامة لضابط أو عون السلطة في عين المكان ( 300 درهم)، مع تسجيل محضر المخالفة، سجالا كبيرا بين عدد من المواطنين، وخلق نقاشا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توقع البعض تقييدها في السجل العدلي وخشيته من تأثيرها على المستقبل المهني.
وكان المجلس الحكومي، صادق يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم، يقضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وذلك مقابل وصل بالأداء.
في هذا الصدد، أكدت عدة تصريحات لمحامون ، أن الغرامة التصالحية بسبب خرق قانون الطوارئ الصحية، في الشق المتعلق بارتداء الكمامة أو تسجيل المخالفة في محضر رسمي وإحالته على السلطات القضائية، “لا تأثير لها على السجل العدلي للمخالف، حتى لو صدر بشأنها مقرر قضائي”.
وفي هذا الشأن فإن الغرامة التي يتم أداؤها على إثر المخالفة، ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، اعتبارا لكونها تصالحية وتسقط الدعوى العمومية، التي يرتبط تحريكها بتحرير محضر رسمي وإحالته على السلطات القضائية”،
ولهذا فأن هذه الأحكام لا تسجل في البطاقة رقم 3 التي تعتمد ضمن الوثائق المطلوبة مهنيا، وهي البطاقة التي لا تسجل فيها إلا العقوبات السالبة للحرية والمؤطرة بمقتضى المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية ، بخلاف البطاقتين 1 و 2 التي تسجل فبها كل العقوبات الصادرة في حق الشخص وهي تتميز بطابع السرية ولا تسلم إلا لإدارات محددة.
وتقرر تصريحات المحامين ، أنه يجب عدم التوسع في شرح المرسوم على اعتبار أن المنظومة الجنائية، لا تقبل التوسع ويطبق فيها الصلح للمعني بالأمر، مسجلة أنه لا “يستساغ من الناحية الحقوقية، حرمان المخالف لحقه الدستوري في الولوج للعمل بسبب مخالفة غرامتها لم تتعدى ألف درهم في أقصى الحالات”.
تعليقات 0