هل يعلم رئيس جماعة مشور القصبة مراكش، أنه المعني الأول بقرار تحديد المباني الآيلة للسقوط بتراب جماعته حسب المادة 31 من القانون رقم 94. 12 والمسؤول أمام القضاء إن تبث إدراج منازل لا تتوفر بها شروط الهدم كما هو الحال بالمنزل 60مكرر بدرب سيدي عمارة؟؟!!
في نطاق المقاربة بين المواطن والمسؤول لاتخاد تدابير فورية استعجالية لإزالة الضرر وإعادة الحياة الطبيعية للمساطير الإدارية، وتجنب الوقوع في المتابعات ،وفي هذا الصدد لازال سكان درب سيدي عمارة التابع لجماعة مشور القصبة بمراكش مع التحاق بعض الجمعيات الحقوقية والمراصد الحقوقية الدولية في الموضوع من أجل النظر في موضوع السكن الذي أصبح يشكل موجة غضب بنفس الحي درب سيدي عمارة رقم 60مكرر ،بعد أن تم تداوله ضمن المنازل الآيلة للسقوط وهو الشيء الغير حقيقي حسب الساكنة ،وكذلك عدم توفره على جميع المساطير المطبقة ضمن المادة 31 من القانون رقم 94. 12بعد تداول تورط بعض المسؤولين من قسم التعمير والسلطة .
حيث أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المرسوم رقم 2.17.586 الذي جاء تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يندرج ضمن تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن المرسوم الذي أعدته بتعاون مع وزارة الداخلية وصادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي يأتي بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار.
وحسب الوزارة، فإن المرسوم يتولى تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12 على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيها مجلس الجماعة المعنية الرأي.
كما أن المرسوم يوضح بشكل دقيق مختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري، حيث تتخذ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة، ثم إحالته على رئيس اللجنة الإقليمية، الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي، قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس.
وفي هذا الصدد ميز المرسوم بين ثلاث حالات أولها عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة أيام، والثانية عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12 ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن هذه الجهات إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة.
أما الحالة الثالثة، فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر فيجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية .
وما يطرح الاستفهام ان موضوع المنزل حسب ماتوصلت به نبأنيوز ، لازال يناقش في دراهيز المحاكم لإزالة الضرر الناتج عن استخراج باب غير قانوني من جهة لا يمتلكها وهو الأمر الذي يتسارع عليه اصحاب المنزل حتى يتسنى لهم هدمه والاستفادة من برنامج المنازل الآيلة للسقوط ومن تم الحصول على تصميم بموجبه استخراج باب ونوافذ .
تعليقات 0