جريدة نبأ نيوز

حاملي الشواهد المدرسية يشتكون من الخطفة والتصرفات اللامسؤولة التي يمارسها موظفو الملحقة الإدارية “مقاطعة “الحي الحسني المسيرة 1 بمراكش لفرض وضع التنبر على وثائقهم وشواهدهم المدرسية ضاربين عرض الحائط قانون المدونة العامة للضرائب في المادة 250

عاينت جريدة “نبأنيوز” عدد من الطلبة وحاملي الشواهد المدرسية يشتكون من تصرفات لا مسؤولة من طرف موظفي الملحقة الإدارية ” مقاطعة” الحي الحسني المسيرة 1 التابعة لمجلس مقاطعة المنارة بمراكش ، حيث يطالبهم موظفوها بشراء التنبر بشكل إجباري وبطريقة مهينة ومتعجرفة لوضعه على شواهدهم المدرسية المطلوب تصحيح الإمضاء بها أو صورة طبق الأصل، وحسب تصريح الموظف المسؤول أن هذا الأمر جاء بناءا على تعليمات رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهي ضريبة مداخيل هذا المجلس .

فالكثير من الطلبة يرسلون ملفات الماستر الآن و يستعدون لجميع المباريات المهنية و الكثير من التلاميذ يستعدون للتسجيل بالجامعات ، يستدعي ذلك المصادقة على الشهادات والوثائق المتحصل عليها ،
هناك مجالس بلدية تطالب الموظفين بوضع التنبر على هاته الشهادات المدرسية ، وهذا خرق للقانون أو خطفة بتعبير آخر ،
و ينبغي التنبيه أن جميع الطلبة و التلاميذ عليهم أن يرفضو أداء واجب التنبر لأن هناك قانونا يحميهم.
وهذا نص القانون :
قانون المدونة العامة للضرائب في المادة 250 – الإعفاءات- : تعفى من واجبات التنبر العقود و الوثائق و المحررات التالية :
-4 – الشهادات الدراسية و جميع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان…
عندما بحثت في هذا الموضوع وخاصة المادة 250 من هذا القانون وجدت انه يتعلق بالمديرية العامة للضرائب .أي قطاع المالية، لان الأمر يتعلق أساسا بالرسوم المحلية الخاصة بالجماعات الترابية أي المحلية سابقا ولا باس أن نثير ملاحظات بشأن هذا الموضوع لأنه خلق نقاشا لدى معظم الطلبة وعموم المواطنين فهل وزارة الداخلية قادرة على الجواب على مثل هذه الأسئلة علما أنها تعلم عدم قدرة رؤساء الجماعات على إقناع الناخبين (المواطنين) بضرورة تأدية واجب الرسم على الوثائق. وضرورة خضوعهم لمقتضيات القانون الجنائي حول إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو تسليم مجاني لمحصولات مؤسسات الدولة فنجد الفصل 243 ينص على مايلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة) . وكدا الفصل 244 : (يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.).
وإذا رجعنا إلى المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها نجد المادة 23 تنص على ما يلي: طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.