جريدة نبأ نيوز

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب” يجر موظفي ومستشاري المجلس الجماعي بمراكش” للقضاء

توصلت “نبأنيوز ” بنسخة من شكاية تقدم بها رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن “الفساد المالي والإداري والتلاعب بالوثائق الإدارية بسوء نية “وذالك لمؤازرة السيد عماد القيدومي المتصرف بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش ،وهذا ماجاء فيها :

– الى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

– الموضوع : شكاية في شأن الفساد المالي والاداري والتلاعب بالوثائق الادارية بسوء نية .
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه اسفله .
– لفائدة : السيد عماد القيدومي متصرف بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
– ضد : السيد عبد اللطيف اشلاف.
– ضد : السيد عبد المجيد الدمناتي مستشار جماعي.
– ضد : السيد محمد بنيطو .
– ضد : السيدة وفاء منيتي .
الكائن عنوانهم جميعا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش شارع محمد الخامس

– السيد الوكيل العام المحترم :

ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها و بأبحاثها في شأن الفساد المالي والتزوير، والتلاعب بالوثائق الادارية الخاصة بالمجلس الجماعي بسوء نية، وهي الأفعال التي تورط فيها الموظفين المذكورين أعلاه .
حيث توصل المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بشكاية وطلب مؤازرة من السيد عماد القيدومي المتصرف بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش مضمنها انه بتاريخ 01/08/2003 تم توظيفه في إطار متصرف مساعد متدرب بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش, وابتداء من تاريخ 01/12/2010 تمت ترقيته إلى درجة متصرف من الدرجة الثانية.
و حيث إن المشتكي طيلة مساره المهني لم يعرف عنه إلا الإخلاص و التفاني في العمل و النزاهة والاستقامة رغم مجموعة من الخروقات والضغوطات التي تعرض لها على يد النائب المكلف بمهام تفويض الإشراف على قسم تنمية الموارد المالية سنة 2011 و ذلك بقصد إعفائه من الرسوم المستحقة بذمته نتيجة استغلاله لقطعة أرضية معدة لصنع البناء لعدة سنوات.

وحسب الشكاية المتوصل بها أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تغاضي بسوء نية النائب المشرف على هذا القسم عن جميع الإفادات التي قدمها العارض بخصوص وقفه على مجموعة من الاختلاسات من بينها إعفاء إحدى محطات البنزين لمدينة مراكش بموجب شهادة إدارية، و الحال إن هذه المحطة لم تكن قط في حالة توقف عن الأشغال و الاستغلال، و إن المسألة لا تعدو أن تكون إلا بإيعاز و تواطؤ من قبل احد الموظفين التابعين للمصلحة و الذي لم يكن سوى أخ أحد نواب رئيس المجلس الجماعي السابق.
كذلك عمد النائب المذكور إلى استصدار مذكرة إدارية داخلية لتعيين أربعة موظفين و ذلك بغية تسخيرهم في مهمة مراقبة طريقة تدبير شركة AVIL MAR لمحطات وقوف السيارات و الدرجات موقعا بذلك على المذكرة بصفة شخصية دون أن تحمل أي تاريخ أو عدد تسلسلي في خرق صارخ للميثاق الجماعي و الضوابط الإدارية ذات الصلة.
ونظرا لصمود العارض أمام ضغط هذا النائب و كشفه لتجاوزاته الإدارية و القانونية، و بدل أن يتصدى القيمون على المجلس الجماعي بمراكش لهذه الممارسات الفاسدة عمدوا إلى إبعاده من المصلحة و تعيينه رئيسا لمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش.
وبعد تعيينه بالمصلحة المذكورة بقليل وقف على مجموعة من الخروقات ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة الماسة بالمال العام، إذ حصل على ورقة تحمل معالم تزوير واضحة و الأمر يتعلق بورقة الكشف الأساسي عدد 14070 بتاريخ 04/11/2011 الخاصة بإحدى الشاحنات التي دخلت سوق الجملة.(رفقته صورة للوثيقة).
على اثر ذلك تم تقديم الوثيقة المزورة للعدالة حيث توبع احد نواب العمدة من قبل جنابكم الموقر و ذلك رفقة عدد من الموظفين في الملف الذي بات يطلق عليه اسم ملف اختلاس سوق الجملة بمراكش لسنة 2012 و الذي كان موضوع التحقيق عدد 74/2013.
و حيث انه تم الاستماع إليه كشاهد في الملف المذكور إذ أدلى بالوثائق التي تدين جميع المتهمين إيمانا منه بضرورة محابة الفساد من موقعه كمسؤول, مباشرة بعد فضح هذه الملفات تعرض العارض لسلسلة من الانتقامات و التنكيلات في ليل من قبل المشتكي به الأول السيد “عبد اللطيف الاشلاف” تم إعفاؤه من قسم تنمية الموارد المالية و ذلك بناء على مراسلات إعفاء صادرة عن نواب الرئيس و هو يتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يحظر عليه التدخل في التدبير الإداري و إلحاقه بمصالح أخرى دون أية مهمة و تجريده من جميع الامتيازات الممنوحة لباقي الموظفين و الأطر من قبيل قطع خط الهاتف و تجريده من سيارة الخدمة و حصة البنزين و رفض تنفيذ قرار وزير الداخلية عدد 371 بتاريخ 28/06/2012 القاضي بترسيمه كمتصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) و إيقاف راتبه الشهري ابتداء من شهر يوليوز 2014.
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن أفعال المشتكى به الأول لم تقف عند المدى بل تجاوزته بتهديد العارض بالتشطيب عليه من الوظيفة العمومية و تزوير معنوي لوثائق إدارية تتعلق بالغياب و اتهامه باطلا بانعدام المردودية، و الحال انه قبل فضح ملفات الفساد كان محل تقدير و إشادة و انه منذ التحاقه بالمجلس الجماعي و إلى غاية تعيينه كرئيس مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر و الفواكه كان دائما يحصل على تنقيط ممتاز من طرف المسؤولين بدليل بطاقة التنقيط لسنة 2011 الموقع من قسم تنمية الموارد المالية التي تثبت حصول العارض على نقطة 19/20 بل إن الكاتب نفسه و بعد حصوله على شهادة الماستر تقدم بطلب تحسين وضعيته الإدارية.
إضافة إلى ذلك فان المشتكى به قد تواطئ مع رئيسة قسم الميزانية و المحاسبة المسماة وفاء منيتي المشتكى بها الرابعة و باقي المشتكى بهم في التنكيل بالعرض و الشطط في استعمال السلطة و ذلك واضح من خلال مراسلاتها المتعددة إلى رئيسة المجلس الجماعي بخصوص العارض و التي تتضمن إقرارا صريحا انه منذ تعيينه لم يتم إسناد أية مهمة له لعدم إمكانية توفر مكتب له و ذلك كما هو ثابت من المراسلة عدد 8151 بتاريخ 09/04/2004، في حين تدعي انه و منذ تعيينه بالقسم انه لم يلتحق بعمله و يرفض القيام بالمهام المسنودة إليه تم تنقيطه بعد ذلك بنقطة 12/20 بمعنى انه دائم الحضور و هو ما تؤكد شواهد العمل المؤرخة في 12/01/2012 و 27/11/2013 و التي تواكب إحداها قيام المشتكى به الأول بإنذار العارض بمغادرة الوظيفة بتاريخ 04/01/2012 أي بعد يومين فقط من منحه شهادة العمل.
إضافة إلى كل ذلك فان المشتكى به الأول قد قام عن عمد و سوء نية ببعث مجموعة من الإنذارات ناقصة العنوان في الوقت الذي كان ينبغي منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك و التي تتمثل في إثبات الغياب و عدم الالتحاق في حين انه قبل ذلك شديد الحرص على تضمين باقي المراسلات الإدارية العادية للعنوان كاملا، و هو ما اقر به في جلسة البحث أمام المحكمة الإدارية.
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن الافعال المرتكبة من طرف المشتكى بهم اعلاه تشكل جرائم خطيرة تنص عليه وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي المغربي و من بينها الفصل 233 منه و الذي ينص على: ” إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، أما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، و إما بواسطة رسل أو مراسلات ، فان مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
و يجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، و بالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنين”.
و الفصل من 234 الذي ينص على: ” إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفصل السابق على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فان الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها فان المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز 10 سنوات”.
و الفصل 241 الذي ينص على :” يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن 2000 درهم فان الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات”.
و الفصل 242 الذي ينص على :” كل قاض أو موظف عمومي اتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات اؤتمن عليها بصفته تلك أو ووجهت إليه بسبب وظيفته، و كان ذلك بسوء نية أو بقصد الأضرار، فانه يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.
و الفصل 243 الذي ينص على: ” يعد مرتكبا للغدر، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس و غرامة من 200 إلى 10000 درهم ، كل قاض أو موظف عومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم انه مستحق أو انه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”.
و الفصل 244 الذي ينص على :” يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون و كذلك كل موظف عمومي اعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات”.
و تطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بدون إذن من القانون بأي شكل و لأي سبب كان، إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أم المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
– السيد الوكيل العام المحترم :
– لأجله: ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إصدار أوامركم إلى الضابطة القضائية قصد إجراء تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المشتكى بهم و الشهود و اعتقال كل من سيسفر عنه التحقيق و إحالته على المحكمة المختصة مع حفظ حق العارض في تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني عند عرض القضية على المحكمة المختصة.

– كما يلتمس من جنابكم المحترم فتح تحقيق والاستماع الى الشهود الاتية أسماؤهم وكل من له علاقة من بعيد او قريب حول الوقائع المذكورة اعلاه مع ترتيب الاثار القانوني .
– اسماء الشهود على هذه الوقائع الآتية أسماؤهم:
• عبد الحق ميدا: الكائن بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
• فيتح الله اليزيد: الكائن بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
• عبد السميع بلخو: الكائن بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
• المخلوفي محمد: الكائن بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
– اتخاد ما ترونه مناسبا مع ترتيب الاثار القانوني
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوكيل العام فائق التقدير والاحترام

امضاء
رئيس للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب

مع جميع التحفظات.