انتشار فيديوهات الهواتف النقالة من الأماكن العمومية والاعتداء على الحرمة الشخصية في مواقع التواصل دون الالتزام بوجوب التصريح، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية فمن المسؤول ؟
إن انتشار الصحافة الإلكترونية بالمغرب رافقه إشكال خاص بمنح رخص تصوير الفيديو، ففي المغرب، يمنع تصوير أحداث في الشارع العام دون الحصول على ترخيص مسبق يمنحه المركز السينمائي المغربي (الهيئة المشرفة على تنظيم السينما)، وهو ما يحدده قانون الصناعة السينماتوغرافية.
بيدَ أن هذا القانون، لا يشير سوى إلى شركات الإنتاج الراغبة في إنجاز أفلام سينمائية وأشرطة مهنية، وكذلك إلى القنوات التلفزيونية التي تنجز تقارير مصورة، إذ لا يتضمن أي أحكام تخصّ الإعلام الإلكتروني.
و في ظل استمرار إشكالية عدم وجود بند قانوني يحدّد الترخيص بالتصوير للمواقع الإلكترونية، يظهر أنه من الصعب تطبيق القانون الساري المفعول على شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية على المواقع الإلكترونية التي تحتاج للفيديو بشكل مستمر، وذلك في ظل ثورة وسائل الاتصال التي سمحت لكل مواطن عادي أن يصبح مواطناً صحفياً ينقل الحدث عبر هاتفه المحمول”.
إن الإشكال المطروح يتعلق بمدى إلزامية توفر الجريدة الالكترونية على تراخيص التصوير المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 99.20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينيماتوغرافية من أجل نشر خدماتها و مزاولة نشاطها.
و من أجل المساهمة في هذا النقاش المطروح من طرف مهنيي قطاع الصحافة الالكترونية أريد أن أشير بداية إلى أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر هو نص خاص يسبق في التطبيق النص العام.
و قد نصت المادة 21 من هذا القانون على وجوب التصريح، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية، بنشر أية صحيفة الكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصدارها على أن يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع طبقا للمادة 22.
و من جهتها نصت المادة 23 من قانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر على أنه “يمكن إصدار المطبوع أو الصحيفة الالكترونية بعد شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا و معللا من طرف وكيل الملك المختص.”
و يتبين جليا بأن الصحيفة الالكترونية بإمكانها مزاولة نشاطها بما في ذلك التصوير بمجرد استكمال الإجراءات المبينة أعلاه و في حالة عدم توصلها بأي اعتراض كتابي و معلل من طرف وكيل الملك المختص داخل أجل شهر من تسلم شهادة الإيداع.
و قد ألزم بأن المشرع المغربي بمقتضى المادة 35 من قانون الصحافة الجديد المركز السينمائي المغربي بمنح الترخيص من أجل التصوير لفائدة الصحيفة الالكترونية التي أودعت بصفة قانونية تصريح نشرها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و حصلت على شهادة الإيداع.
و لم ينص القانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر على تطبيق العقوبات الواردة القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية إلا في حالة التصوير بدون تصريح مودع لدى وكيل الملك المختص و ذلك لحرص المشرع على تنظيم المهنة في إطار قانون الصحافة و ليس لرغبته في الحد من حرية الصحافة الالكترونية بإخضاعها لقوانين أخرى.
تعليقات 0