تعديلات مدونة الأسرة: إحداث هيئة للصلح وتحديد أجل 6 أشهر للبت في دعاوى الطلاق
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن النظام المغربي مبني على البيعة بين العلماء وأمير المؤمنين، وهي بيعة شرعية مكتوبة، وهو نموذج حافظ عليه المغاربة تاريخيا، في بيعة تعطى جملة وتفصيلا عبر ممثلي الحواضر والبوادي قبل الأنظمة التمثيلية الحالية.
وأوضح التوفيق، في كلمته خلال اللقاء التواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن النظام المغربي، الذي حدد معالم هذا الاستفتاء لتعديل المدونة، مبني على المشروعية التي تعطيها الأمة لولي الأمر مقابل التزامه بأن يفي بالكليات الخمس، وهي أن يحفظ للأمة دينها ويحفظ لها الأمن، والنظام العام المعبر عنه بالعقل، والعيش والكرامة، ومعبر عنها في لغة الفقهاء بالعرض.
وأبرز التوفيق أن الفتوى من قبل العلماء قائمة على الاجتهاد المبني على النظر في النصوص الشرعية، في عملية تخضع لقواعد علمية صارمة، حتى لا تنفلت عن القصد، وفي احترام لترتيب مصادر التشريع كما وضعها العلماء.
وقال المسؤول الحكومي أن دور العلماء لا ينحصر في الإفتاء، بل هو مجهود تبليغي تخليقي “وإذا كانت علاقة المرأة بالرجل بالمعروف فإن الأمر لا يصل للنزاعات، ومطلوب من العلماء الحرص على علاقة الرجل بالمرأة التي بناها القرآن بالمعروف”.
وأضاف الوزير، أن العلماء، وهم يفتون، فإنهم واعون بالتحديات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والتي تطرح عددا من المشاكل الدينية والدنيوية.
ومن جهة أخرى أبرز التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق على عشر قضايا محالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في حين أعطى حلولا بديلة لـ6 مسائل ومسألة أخيرة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة.
وأوضح التوفيق، أن “عشر قضايا وافق عليها المجلس كما اقترحتها اللجنة وتتعلق بالزواج وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد والعمرة الاجبارية للسكنى الزوج الباقي حيا ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالاموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت والمتعة للمرأة الطالبة للتطليق والمساواة بين البنات والابناء في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا”.
وذكر المسؤول الحكومي وزير الأوقاف، أن “هناك ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الافضل الأخذ بها ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج وهو جواب يعطي بديلا هو تحميل الأب المسؤولية كالأم عن حاجيات الولد دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم الأسرة وخلق أسرة بديلة والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة والجواب هو حل بديل يتمثل في الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية والمسألة الثالثة إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء والبديا هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق، أن “هناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيهما ما يحقق المصلحة ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين الجواب هو أن يوصي أو يهب أحدهما للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وذكر الوزير أن “المسألة الأخرى هي التوارث بين الكافل والمكفول الحلين البديلين هما يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورقة تنازل الدولة عن الإرث ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وأكد التوفيق أن “هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة وتتعلق بإدراج الشخص موافقة الزوجة الأولى في التعدد، الجواب هو لا يستجيب لمشروعية إدراج الشخص الموافقة بالتعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط مواققة الزوجة الأولى في التعدد”.
تعليقات 0